responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 487

الموقوف عليهم لا يلاحظ الا مصلحتهم انتهى ملخّصاً[1].

ثم بعد ذلك احتاط صاحب العروة فقال: والاحوط اعتبار المماثل... ثم قال: وما ذكره (أي الشيخ الانصاري) أخيراً من انه في الثمن لا يلاحظ الّا مصلحة الموقوف عليهم محلّ تأمّل[2].

إذن فالشيخ الانصاري+ كما نقل عنه صاحب العروة يرى:

1ـ ان حكم البدل إذا بيع الوقف أو أتلفه متلف فعوضه هو الوقفيّة.

2ـ ان هذا البدل الذي هو وقف ليس حكمه هو حكم الوقف الاصلي من عدم جواز بيعه أو استثماره بما يرجع إلى مصلحة الموقوف عليهم الّا لعذر.

3ـ لا يجب شراء المماثل بثمن الوقف الذي بيع أو أتلفه متلف.

4ـ بل قد لا يجوز شراء المماثل إذا كان غير المماثل أصلح.

5ـ كل ما تقدم كان من اجل لزوم ملاحظة الموقوف عليهم الذين صار البدل ملكاً لهم وخرج عن كونه وقفاً أوليّاً.

أقول: لصاحب الجواهر رأي يخالف رأي صاحب العروة الذي يحتاط بلزوم اعتبار المماثل ويختلف عن رأي الشيخ الانصاري القائل بعدم لزوم اعتبار المماثل ولكنّه يرى انْ يشتري به عيناً تكون وقفاً على الموقوف عليهم. وهو إنّ الوقف قد انتهى بزوال موضوعه، فالثمن ملك للموقوف عليهم أو ورثتهم يعملون به ما يشاءون.


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 261.

[2] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست