وقد نفى الخلاف في هذه المسألة في مفتاح الكرامة[2] وصرح بالحكم في المبسوط[3] والسرائر[4] وتحرير الحكام[5] والدروس الشرعية[6].ولكن خصّ صاحب المسالك الحكم بالارض
المملوكة التي يقفها مالكها، امّا في الارض التي هي مفتوحة عنوة وقد اتخذت مسجداً
بالبناء عليها فلا يشملها هذا الحكم، بل يبطل الوقف بزوال آثار المسجدية، قال في
المسالك: هذا كلّه يتمّ في غير المبني
في الارض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعاً لآثار التصرف، فانه حينئذٍ ينبغي بطلان
الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص وخروجه عن الاصل، اللهم الا أن تبقى
فيه رسوم ولو في اصول الحيطان بحيث يعدّ ذلك أثراً في الجملة كما هو الغالب في خراب
البناء[7].
وقد ناقشه صاحب الجواهر فقال: ان كلام صاحب المسالك
مردود بالسيرة القطعيّة بل بالمعلوم
من الشرع من جريان احكام المساجد