responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 482

مع امكان الصلاة فيها للمارّة[1].

وقد نفى الخلاف في هذه المسألة في مفتاح الكرامة[2] وصرح بالحكم في المبسوط[3] والسرائر[4] وتحرير الحكام[5] والدروس الشرعية[6].ولكن خصّ صاحب المسالك الحكم بالارض المملوكة التي يقفها مالكها، امّا في الارض التي هي مفتوحة عنوة وقد اتخذت مسجداً بالبناء عليها فلا يشملها هذا الحكم، بل يبطل الوقف بزوال آثار المسجدية، قال في المسالك: هذا كلّه يتمّ في غير المبني في الارض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعاً لآثار التصرف، فانه حينئذٍ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص وخروجه عن الاصل، اللهم الا أن تبقى فيه رسوم ولو في اصول الحيطان بحيث يعدّ ذلك أثراً في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء[7].

وقد ناقشه صاحب الجواهر فقال: ان كلام صاحب المسالك مردود بالسيرة القطعيّة بل بالمعلوم من الشرع من جريان احكام المساجد


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 247.

[2] مفتاح الكرامة، الوقف 21: 729.

[3] المبسوط، الوقف 3: 300.

[4] السرائر، الوقف 3: 167.

[5] تحرير الاحكام، الوقف 3: 316.

[6] الدروس الشرعية، الوقف 2: 278.

[7] مسالك الافهام ، الوقف، في اللواقف 5: 397.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست