responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 481

سكوت الواقف عن شرط الاستبدال
والموقوف مسجد معطل النفع

أقول: هنا صورتان:

الاولى: وهي ما إذا عطّل المسجد ولكن يمكن الانتفاع به ولو في حالات معيّنة: هنا ذكر صاحب الجواهر+: عدم بطلان المسجدية عند تعطيل المسجد لخرابه أو خراب القرية أو المحلّة التي هو فيها وعليه فلا تعود العرصة إلى المالك، بل تبقى وقفاً حتّى إذا لم يبق إلّا العرصة، قال صاحب الجواهر+: إذا وقف مسجداً مثلاً فخرب أو خربت القرية أو المحلّة التي هو فيها لا تبطل بذلك مسجديته، للاصل بعد امكان الانتفاع به ولو فيما يأتى.

وحينئذٍ لم يعد بذلك إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف وإنْ لم يبق من آثاره غيرها، إذ هي العمدة في المسجديّة، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا[1].

وقال صاحب العروة اضافة إلى ما تقدم: ولا يجوز بيعها (أي الارض) ويجري عليها احكام المسجد من الاحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما،


[1] جواهر الكلام 28: 107 ـ 108.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست