responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 483

على مساجد العراق ونحوه، وغيرها من المفتوحة عنوة[1].

الثانية: امّا إذا فرض في صورة سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطّل النفع على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده، فهنا يمكن القول بخروجه عن المسجدية ويجوز بيعه حينئذٍ. قال صاحب العروة في ملحقاتها لو فرض في صورة الاطلاق وعدم الشرط خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده، أو عرض مانع من الصلاة فيه أبداً مع عدم خرابه، أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضاً، ولكن الاحوط اجراء احكامه عليه.

وكذا لو غصبه غاصب لا يمكن الانتزاع منه أبداً، بل يمكن ان يقال: بجواز بيعه وإخراجه عن المسجدية إذا غلب الكفار عليه وجعلوه خاناً أو داراً أو دكاناً، بل الاولى أن يباع إذا جعلوه محلاّ للكسافات أو جعلوه بيت خمر مثلاً صوناً لحرمة بيت الله من الإنتهاك (والحاصل) انه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً[2].



[1] جواهر الكلام 28: 107 ـ 108.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 247.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست