ولذا قال في القواعد: لو خلق حصر المسجد وخرجت
عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق: قال فالأقرب بيعه
وصرف ثمنه في مصالح المسجد[1].
وقال صاحب الجواهر: كما
عن التذكرة[2] والايضاح[3] وجامع المقاصد[4] والدروس[5] التصريح به.
نعم زاد في الاخير:
اشتراط ان لا ينتفع به في غيره أيضاً كما انه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في
بدله من حصير أو جذع فان تعذّر صرف في مصالح المسجد، اعتباراً لما يقرب من مراد
الواقف[6].