responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 480

فقهاء الإمامية باجمعهم.

ولذا قال في القواعد: لو خلق حصر المسجد وخرجت عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق: قال فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد[1].

وقال صاحب الجواهر: كما عن التذكرة[2] والايضاح[3] وجامع المقاصد[4] والدروس[5] التصريح به.

نعم زاد في الاخير: اشتراط ان لا ينتفع به في غيره أيضاً كما انه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير أو جذع فان تعذّر صرف في مصالح المسجد، اعتباراً لما يقرب من مراد الواقف[6].



[1] قواعد الاحكام ، الوقف في اللواحق 2: 401.

[2] تذكرة الفقهاء، الوقف ، في الاحكام 2: 443. الطبعة الحجرية.

[3] ايضاح الفوائد ـ الوقف، في اللواحق 2: 407.

[4] جامع المقاصد، الوقف ، في الواقف 9: 116.

[5] الدروس الشرعية ، الوقف، درس171، 2: 279 ـ 280.

[6] جواهر الكلام 28: 112.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست