responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 479

سكوت الواقف عن شرط الاستبدال
والموقوف منقول معطّل النفع

أقول: ما تقدم في القسم الأول: وهو تبدلّ مصرف الوقف وما تقدم في القسم الثاني: وهو تبدّل عين الوقف بالبيع أو المقايضة كان كلّه في الاستبدال بدون الشرط، إلّا المورد الثالث فانه في شرط بيع الوقف للموقوف غير المنقول.

اما هنا فيراد حكم الموقوف المنقول المعطّل النفع مع سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، فنقول: لا يوجد فرق بين الإمامية في الموقوف المنقول المعطّل وبين الموقوف غير المنقول المعطل غير المسجد الذي سياتي فيه خلاف بين الإمامية، فالحكم واحد، وهو إذا كان هناك شرط لبيع الموقوف (منقولاً، أو غير منقول) فيجوز البيع إذا عُطّل لان الوقوف حسب ما يوقفها اهلها، ول (المسلمون عند شروطهم). واما إذا لم يكن هناك شرط من قبل الواقف، فيجوز أيضاً بيعه، وهو الصورة الرابعة المتقدمة التي عنوانها خروج الوقف عن الانتفاع بعينه مع بقاء أصله فقد قلنا هناك بالجواز، وذلك لعدم شمول ادلة المنع، لان وجوب ابقاء العين انما هو للانتفاع، والمفروض تعذّره، وحينئذٍ تباع العين ويشترى بثمنها شيء آخر مكانها لتعلّق حقّ البطون بها... الخ فراجع ما ذكرناه في الصورة الرابعة من جواز بيع الوقف الذي لم يخالف فيها

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست