responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 47

معيّن ولا إلى قبض ينوب مناب القبول، لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده...»[1].

5ــ القبول في القوانين:

إن القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 اشترطت مادته رقم (9) قبول الممثل القانوني إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانوناً كالأزهر أو الجامعة، وهذا من قبيل سدّ الذرائع أمام تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة، أو محاولة السيطرة عليها لاغراض معيّنة بقصد العبث والفساد. فإن لم يقبل من يمثّل الجهة، انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن لم يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي في المادة (17)[2].

وأما إذا لم يكن للجهة الموقوف عليها من يمثلها قانوناً فإن القبول ليس شرطاً لا في صحة الوقف ولا في الاستحقاق فضلا عن عدم كونه ركناً في الوقف[3].



[1] التاج المذهّب لاحكام المذهب، للقاضي صفي الدين الصنعاني 3: 287، وراجع الروضة البهية في المسائل المرضيّة شرح نكت العباد: 264 و265.

[2] راجع الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي 10: 7607.

[3] راجع نظام الارث والوصايا والأوقاف: 193.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست