responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 478

للموقوف عليهم فيملكون منفعته فلهم اجارته وأخذ اُجرته ممن اندفع به بغير حقّ، وأما الوقف الذي لا يكون ملكاً لأحدٍ فيكون فك ملك نظير التحرير كما في المساجد والمدارس والربط بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، فان الموقوف عليهم يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحد بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه أجرة ا لمثل... فالظاهر هو عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك...[1].

ولكن صاحب العروة ناقش الشيخ الانصاري في هذا التفصيل[2].



[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 257 ـ 260.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست