للموقوف عليهم فيملكون
منفعته فلهم اجارته وأخذ اُجرته ممن اندفع به بغير حقّ، وأما الوقف الذي لا يكون ملكاً لأحدٍ فيكون فك ملك
نظير التحرير كما في المساجد والمدارس والربط بناء على القول بعدم دخولها في ملك
المسلمين كما هو مذهب جماعة، فان الموقوف عليهم يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو
سكنه أحد بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه أجرة ا لمثل... فالظاهر هو عدم الخلاف
في عدم جواز بيعه لعدم الملك...[1].
ولكن صاحب العروة ناقش
الشيخ الانصاري في هذا التفصيل[2].