responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 465

الابدال والاستبدال

أقول: تقدم في الفصل السابع (البحث الثاني) شرط الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال، وقد ذكرنا هناك ان شرط النقل من الواقف عن الموقوف عليهم غير صحيح ولكن لو أراد شرط الاستبدال والانتقال على حسب تغيرّ العنوانات في الوقف صحَّ لشموله للحديث القائل الوقوف على حسب ما يوفقها اصلها.

ولكن الظاهر ان هذا البحث هنا يختلف عن البحث السابق إذ المراد منه هو بيع الوقف أو صرف الغلّة التي كانت لمورد في مورد آخر: وتوضيح ذلك:

تعريف الإبدال والإستبدال:

قال ياسين عيسى العاملي: الابدال: الاعاضة، والتبديل هو إحلال شيء مكان آخر، أو هو جعل شيء مكان شيء آخر إنابة أو إعاضة. (ص12) الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية.

وقال صاحب معجم لغة الفقهاء اضافة إلى ما تقدم بيع ما قلّ أو انعدم ريعه من الوقف وشراء ما هو أحسن منه ريعاً وجعله وقفاً مكانه (57) محمّد القلعچي وكذا قال في المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهي ص207. وقال الدكتور أحمد فتح الله في معجم الفاظ الفقه الجعفري: الاحلال هو الاستبدال (ص34).

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست