responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 466

وقال: صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية:

والاستبدال في الوقف بمعنى بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت أو مقايضة عن الوقف بعين اخرى[1].

إذن على هذا اتضح ان الاستبدال أو الإبدال في الوقف هو عنوان كبير يعني جعل الشيء مكان شيء آخر، ومن مصاديقه هو بيع وشراء عين بمال البدل (الوقف) لتكون موقوفة أو مقايضة عين الوقف بعين اخرى.



[1] محمود عبد الرحمن عبد المنعم 1: 420.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست