responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 464

الاجارة المنتهية بالتمليك

هل يمكن لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف اجارة منتهية بتمليكه للمستاجِر؟

هذا السؤال لا يوجد له جواب في كتب الفقه المتقدمة للإمامية، لانه عقد عصري وجد في العصور المتأخرة.

ولكن يمكن ا لجواب عنه تفريعاً على ما ثبت من أدلة تقول: ان الوقف هو تمليك الاصل وتسبيل المنفعة، والادلة القائلة: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، والادلة التي تمنع من بيع الوقف وهبته بعد اتمامه، فكل هذا دلالة تمنع من اجارة الوقف المنتهية بالتمليك كأن يؤجره بثمن أكثر من الثمن السوقي لمدَّة عشرين سنة، فاذا تمت هذه المدة يكون الوقف ملكاً للمستاجِر لان هذا العقد يصادم تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة، إذ ذهب الاصل من الموقوف عليهم إلى المستاجِر. ويصادم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، فان اهل الوقف أرادوا ديمومة الوقف والانتفاع منه، بينما ملك المستاجِر للوقف هو بمعنى عدم ديموميته ويتصادم مع الادلة التي تمنع من بيع الوقف أو هبته التي هي تمليك الوقف مع بقاء عينه والانتفاع به، إذ الاجارة المنتهية بالتمليك تعني انتقال ملكية الوقف من الموقوف عليهم إلى المستاجِر، كما ان دليل (المسلمون عند شروطهم) أيضاً يتصادم مع الاجارة المنتهية بالتمليك، لان الواقف اشترط ان يبقى الوقف للانتفاع، وملك المنفعة بينما الاجارة المنتهية بالتمليك صادمت هذا الشرط الذي كان من الواقف.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست