أقول: يوجد بحث في ان
السرقفليّة (الخلو) الذي هو في الاملاك العامة الطلقة يكون صحيحاً لان المالك يملك
المنفعة دائماً وأبداً. اما بالنسبة للوقف على البطون فهل يتمكن الموقوف عليه وهو
(البطن الاوّل) أن يعمل الخلو (السرقفلية) بالملك الموقوف عليه وعلى غيره فياخذ ما
يقابل الخلو له، ويجعل للبطن الاخر وما بعده الاجرة القليلة من دون حقّ الزيادة
ولا حقّ الزام اخلاء المستاجر للملك الموقوف، وان يكون الحق للمستاجر الذي ملك
الخلوأنْ يخلي المحل لغيره من دون إذن المالك بالعقد والمقررات التي كانت بين المالك
الذي اعطى (الخلو) للمستاجر، والمستاجر الجديد الذي صار الخلو له؟
الجواب: لا يصح ذلك لان
السرقفلية (والخلو) هو في الاملاك الطلقة التي يملك منفعتها شخص حقيقي معيّن، اما
في الوقف على البطون فلا يتمكن البطن الاول من هذا العمل لانه لا يملك المنفعة إلى
الابد، بل يملك ا لمنفعة ما دام حيّاً، فلاحظ.