وهو: تنازل المرء عن الحقّ بعوض المال الذي يأخذه من
له حق الاخلاء من العقار مقابل تنازله عن حقّه في إخلائه المستاجِر (بكسر الجيم)
منه عند انتهاء مدّة الاجارة[1].
أقول: إن هذا المعنى هو جزء من
معنى السرقفلية في الاملاك الطلقة: لان السرقفلية عند الإمامية تسمى بالخلوّ وهي
عبارة عن معاملة تكون في محلات الكسب والتجارة خلاصتها يحق لصاحب الملك اخذ مال من
المستاجر بشرط ان لا يزيد على اجارة رمزية في مقابل الملك وان لا يكون حق للمالك
في اخراج المستاجر من المحل، وان يكون الحقّ في المستاجر في تخلية المحل لغيره
مقابل ثمن، فالمالك ليس له الا اخذ اجرة رمزية عوض الرقبة (إذا باع حقّ السرقفلية).قال
السيّد الخوئي+ في السرقفلية (الخلو): من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما
يسمى السرقفلية، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة والضابط في جواز اخذها وعدمه
هو أنّه في كل مورد كان للمؤجر حقّ الزيادة في بدل الايجار أو تخليّة المحل بعد انتهاء
مدة الايجار، ولم يكن للمستاجِر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها
(السرقفلية)، والتصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام.وامّا إذا لم يكن للمالك حقّ زيادة بدل الايجار، وتخلية المحل،