بدل الايجار وعدم حقّ له في
تخلية المحل، ويكون للمستاجر حقّ التخلية لغيره بدون إذن المالك
وهكذا بالنسبة إلى الثالث الذي يملك هذا الحقّ[1].
سادسا ً: مَشَدُّ المسكة:
قال صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية: هذا مصطلح فقهي جرى استعماله
من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعني: استحقاق
الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة. والمسكة بضمّ الميم وسكون السين وفتح
الكاف ـ لغة: كل ما يُتمسك به.
واصطلاحاً:
هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير[2].
سابعا ً: المرصد:
براء ساكنة من رصد إذا راقب: مرصد: المكان الذي يرصد
منه وقيل: المكان المرتفع المشرِف على العدوّ، حيث تراقب تحركاته منه.
وقيل: المكان الذي تراقب فيه تحركات الكواكب وأصولها[3].
وقال ياسين العاملي: المرصد
للجهاد، أي الموقوف له، والغزاة على ضربين:
المطوّعة: وهم الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا
اشتغلوا بمعاشهم.