responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 461

بدل الايجار وعدم حقّ له في تخلية المحل، ويكون للمستاجر حقّ التخلية لغيره بدون إذن المالك وهكذا بالنسبة إلى الثالث الذي يملك هذا الحقّ[1].

سادسا ً: مَشَدُّ المسكة:

قال صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية: هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعني: استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة. والمسكة بضمّ الميم وسكون السين وفتح الكاف ـ لغة: كل ما يُتمسك به.

واصطلاحاً: هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير[2].

سابعا ً: المرصد:

براء ساكنة من رصد إذا راقب: مرصد: المكان الذي يرصد منه وقيل: المكان المرتفع المشرِف على العدوّ، حيث تراقب تحركاته منه.

وقيل: المكان الذي تراقب فيه تحركات الكواكب وأصولها[3].

وقال ياسين العاملي: المرصد للجهاد، أي الموقوف له، والغزاة على ضربين:

المطوّعة: وهم الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعاشهم.

والثاني: هم الذين ارصدوا أنفسهم للجهاد[4].


[1] راجع منهاج الصالحين ، للشيخ الوحيد الخراساني 2: 478.

[2] ينظر معجم المصطلحات والالفاظ الفقهيّة ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم 3: 289.

[3] ينظر معجم لغة الفقهاء: 422. المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهي: 2448.

[4] ينظر الاصطلاحات الفقهيّة في الرسائل العمليّة: 197.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست