responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 455

أظهره البطلان كما في الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير والارشاد والدروس والايضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك، بل لا اجد فيه خلافاً. لأنّا بيّنا أنّ هذه المدّة ليست للمؤجرين ضرورة اقتضاء الوقف تسبيل المنفعة للموقوف عليه مدّة العنوان الذي يجعله الواقف لا أزيد، والبطن الثاني يتلقّى عن الواقف كالأول، ولذا لا تمضي اجارته مدّة يعلم بالعادة زيادتها على حياته مثلاً... وحينئذٍ فاجارته في الفرض وقعت على ماله وماليس له بخلاف المالك الذي هو مسلّط على أمواله، والوارث إنّما يرث ما يجده في ملكه فمع فرض زيادة مدّة الاجارة على موته لم يكن للوارث شيء، إذ المنفعة ملك للغير بعقد الاجارة وليست من تركة الميّت.

وحينئذٍ فتكون في الفرض للبطن الثاني الخيار بين الاجازة في الباقي وبين الفسخ فيه لانه من الفضولي وهو المراد من البطلان المزبور...[1] وعلى كل حال، فمع الفسخ وتسليمهم الاجرة (للبطن الاول الذي انقرض) يرجع المستاجر على تركة الاوّلين بما قابل المتخلّف، بلا خلاف ولا اشكال[2].

نعم خالف البعض كصاحب الحدائق وقال: بصحة الاجارة كلها حتّى إذا كانت الاجارة تستغرق عمر الموقوف عليه، معلِّلاً له: بأنّ المنفعة ملكهم مطلقاً والناس مسلطون على اموالهم. ثم قال صاحب الجواهر: وهو كما ترى: إن العلّة غير صحيحة لاّن المنفعة ليست ملكاً لهم حتّى بعد وفاتهم وانما لهم المنفعة في حال حياتهم لا مطلقاً.


[1] هنا ذكر صاحب الجواهر اشكالاً في عدّ هذا من الفضولي ، ثم قال: قد يدّعى أن أدلّة الفضولي شاملة لهذا المقام.

[2] جواهر الكلام 28: 115

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست