responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 456

ثم قال صاحب الجواهر: نعم لو كان المؤجر الناظر على الوقف لمصلحة الوقف لتعميره مثلاً أو صيانته اتّجه ذلك أي صحة الاجارة ولو كانت اكثر من عمر البطن الاول لانّ له الولاية المقتضية لنفوذ تصرفه في ذلك مع وجودهم فضلاً عما قبله، والاجرة يملكها الموجودون حينئذٍ وان كانت هي عوضاً عن منافع المدّة المتأخرة عن حياتهم، إلّا انها ـ تعد فرض المشروعية لهذه الاجارة بالاجماع وظاهر النصوص الدالّة على جواز اشتراط الناظر وصيرورته وليّاً للمال نفسه وانّ له هذه الولاية ـ تكون حينئذٍ بمنزلة وجود المنافع المتأخرة في حياتهم، إلّا انها محبوسة أيضاً لا يجوز لهم صرفها في غير التعمير ونحوه مما ترجع مصلحته للبطون أيضاً.

ولو سلّم عدم الجزم بذلك كان الحكم بالصحة كافياً في حصول المطلوب، وان لم نجزم حينئذٍ بتعيّن مالك ما زاد عن المنافع على حياة الموجودين، والله العالم[1].

فرع: ذكر صاحب العروة فقال: لا تجوز اجارة الوقف مدّة طويلة تكون في معرض ضياع الوقف بادّعاء الملكيّة، كما لا تجوز الاجارة من القاهر الذي يُظنّ بضياع الوقف بغصبه وقهره[2].

ثالثاً: عقد الاجارتين:

أقول: إنّ هذا العنوان مجمل لمعاني متعددة فقد يراد منه:


[1] جواهر الكلام 28: 115

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 266.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست