responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 454

احتكِر، أي حُبس عن الانتفاع به من بيع وغيره[1].

وقال صاحب معجم لغة الفقهاء: الحُكر: أرض الوقف توجَر فيزرعها المستاجِر باشجار مستديمة، أو يبني فيها البنّاء المستقرّ لتبقى في يده أبداً[2].

ثانياً: الاجارة الطويلة:

يقصد بها الاجارة التي تكون مدّتها أكثر من عمر الموقوف عليه[3]، فهل تكون هذه الاجارة صحيحة ويستحقّ البطن الذي آجر هذه الاجارة الطويلة الاجرة وإن مات قبل تمام المدّة؟

والجواب: هو بطلان الاجارة في المدّة الباقية، بمعنى أنّ للبطن الثاني الفسخ أو الاجازة، فاذا لم يجز الاجارة بطلتْ، واذا بطلت يرجع المستاجِر بأُجرته التي أدّاها إلى البطن المؤجرة على ورثة المؤجر الذي مات قبل تمام المدّة التي وقع عليها عقد الاجارة.

قال صاحب الجواهر+: إذا أجر البطن الاول الوقف مدّة معيّنة مثلاً ثم انقرضوا أجمع في أثنائها: فانْ قلنا إن الموت يبطل الاجارة في الملك المطلق وهو غير ما نحن فيه من الوقف فلا كلام، ضرورة اولوية المقام منه. وإن لم نقل، فهل يبطل هنا؟ فيه تردد: من اطلاق ما دلّ على صحة الاجارة ولزومها عموماً وخصوصاً، ومن انكشاف دخول غير مالهم في المدّة في مدّتهم.


[1] معجم الفاظ الفقه الجعفري، الدكتور أحمد فتح الله: 165.

[2] معجم لغة الفقهاء، محمّد قلعچي: 184.

[3] أقول: هذا البحث ياتي فيما إذا كانت المدّة التي عقدت للاجارة سنة واحدة ومات المستحقّ لمنفعة الوقف في وسطها، فلاحظ.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست