responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 441

به الناظر إلّا في صورة الرضا به.

وان لم يرضَ به فيجب تسليمه اجرة المثل، واجرة المثل هي التي يحكم بها أهل الخبرة.

رابعاً: كما يمكن ان يكون المعيّن لاجرة الناظر أهل الخبرة فيعينون اجرة المثل للنظارة التي يقوم بها الناظر، فان اختلفوا نجمع تعيينهم للأجرة ونقسمه على عدد أهل الخبرة المختلفين فيكون هو الاجرة للناظر، ويلزم الناظر الذي قَبِلَ النظارة هنا بهذا الاجر الذي صدر من أهل الخبرة إذا اتفقوا، أو إذا اختلفوا وجمعنا بين تقديراتهم وقسّمناها على عدد أهل الخبرة المختلفين. وهذا ذكره علماء الإمامية في صورة اختلاف اهل الخبرة في الاجرة.

قال صاحب العروة: إذا عيّن الواقف مقداراً من المنافع للمتولي أو (الناظر) تعيّن كثيراً كان أو قليلا وان كان أقل من أجرة عمله، وليس له حينئذٍ أزيد، وإن اطلق استحقّ بمقدار اُجرة عمله... (لانّ) حقّ التولية من مؤن تحصيل المنافع... (فإذا) كان هناك من يتصدّى تبرعاً تعيّن ولا يجوز دفع الاجرة إلى غيره[1].

وقت استحقاق الناظر للاجرة:

ان الوقت الذي يستحقّ الناظر الاجرة فيه هو بعد العمل، ويمكن اتفاق الواقف مع الناظر على تسليم الاجرة شهرياً أو فصليّاً أو سنوياً، فالاجرة يجب تسليمها بعد العمل وان ملكها الناظر حين العقد والاتفاق، ولكن مالم يسلّم


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست