responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 440

التي ملكها إلّا أن يسلّم عمل النظارة على الوقف[1].

مَنْ يعين اجرة الناظر؟ نقول:

أولاً: ان اجرة الناظر قد يعيّنها الواقف من المنافع، قال صاحب العروة في مسألة (14) إذا عيّن الواقف مقداراً من المنافع للمتولي تعيّن[2] كثيراً كان أو قليلاً، وإن كان أقلّ من أجرة عمله، وليس له حينئذ أزيد.ثانياً: إذا جعل الواقف ناظراً على وقفه (أو متوليّاً) ولم يعين له أجراً، فهنا يستحقّ الناظر اجراً بقدر عمله. قال صاحب العروة فيما إذا لم يعين الواقف اجراً للناظر وان أطلق (أي عيّن ناظراً ولم يذكر له اجراً) استحقّ بمقدار أجرة عمله[3] ياخذها من المنافع التي للوقف، لانّ حق التولية والنظارة تكون من مؤن تحصيل المنافع، فيكون مستثنى من الوقف.ثالثاً: كما يمكن ان يكون القاضي هو المعيّن للاجرة في صورة عدم تعيين الواقف الاجرة للناظر إذا رضى بتعيين اجرة القاضي الناظر.

امّا إذا لم يوافق الناظر بأُجرة القاضي فهل تلزمه الاجرة ويلزمه النظارة بها أو له حق المطالبة باجرة يحددها اهل الخبرة وإلّا انسحب عن النظارة؟

قد يقال: لا يلزم الناظر باجرة القاضي إذا لم يوافق عليها واعتبرها أقل من المتعارف لان هذا العمل من القاضي ليس حكماً ولا موضوعاً لحكم شرعي حتّى يكون امره نافذاً فيه بل هو شيء خارج عن أمر القضاء فلا يُلزم


[1] راجع شرح العروة الوثقى ، للسيّد الخوئي+. 3: 159 وما بعدها.

[2] في صورة قبول الناظر النظارة وقبوله الاجر الذي عيّن له.

[3] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست