responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 442

العمل الذي هو مكلّف به لا يستحق اجراً، وهذا واضح من عقد الاجارة. قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الخوئي وصاحب العروة:

إن اجرة الناظر تملك ملكية متزلزلة من حين عقد الوقف الذي جعلت فيه النظارة للناظر، ولكن لا يستحقّ الناظر الاجرة التي ملكها إلّا أن يسلّم العمل الذي استؤجر عليه[1]. وحتّى الاجر الذي يحدده القاضي إذا رضي به الناظر انما يستحقه الناظر بعد العمل فيمكن الاتفاق عليه اسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً أو سنوياً أو غير ذلك.

تبرّع الناظر بالنظارة:

إذا تبرّع الناظر بالنظارة فلا يستحق أجراً قال صاحب العروة إذا كان هناك من يتصدّى (للنظارة) تبرّعاً تعيّن ولا يجوز دفع الاجرة إلى غيره[2].

ضابط تقدير اجرة المثل للناظر:

إذا رضي الناظر بالنظارة ولكن من دون تبرع بعمله، فيجب له اجرة المثل، واجرة المثل يقدّرها أهل الخبرة، فان اتفقوا لزمت وان

اختلفوا، وكانوا ثلاثة مثلاً فالاول قال عشرة دنانير في الشهر، والثاني قال خمسة عشر ديناراً في الشهر والثالث قال عشرون ديناراً في الشهر، فهنا تجمع 10 + 15 +20 =45 ونقسمها على ثلاثة فتكون الاجرة (15) ديناراً في الشهر كما هو المقرّر في الاجارة.


[1] راجع شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 30: 159 وما بعدها.

[2] العروة الوثقى 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست