responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 439

وحينئذٍ أي ربط لذمة المتولي أو الناظر مع ذمة الوقف؟

فاذا استدان الناظر أو المتولي لأجل تعمير الوقف، فمرة تكون استدانته في ذمة الوقف كما إذا صرّح للمقرض بذلك، ويكون اداء القرض مما يرجع إلى ذمة الوقف من منافع الوقف أو من المنذورات للوقف، وحينئذٍ لا تكون ذمته مدينة بشيء، بل تكون ذمّة الشخصية الاعتبارية للوقف هي المدينة. ومرّة تكون استدانته في ذمته فيكون بقصد الانتفاع من منافع الوقف أو المنذورات للوقف، فهنا تكون ذمة الناظر أو المتولي هي المسؤولة ولكن اداء القرض له يكون من منافع الوقف أو منذوراته.نعم إذا اقترض في ذمة نفسه لاجل اصلاح الوقف لا بقصد الرجوع على ذمّة الوقف، فهنا تكون ذمته هي المسؤولة ولا شيء على ذمة الوقف، إذ يكون متبرعاً لاصلاح الموقوف عليه.إذن لا علاقة لذمة الناظر المالية بذمة الوقف الماليّة، فكل منهما منفصل عن الآخر.نعم الناظر أو المتولي إذا قصّر في وظيفته وكان تقصيره سبباً في تضرر أحد أو قتله فحينئذٍ يكون هو المسؤول عن رفع الضرر أو دفع الديّة، لا لأنه ناظر، بل لانه مقصِّر بعمله فانتسب الضرر إليه أو القتل

إليه.

أُجرة الناظر:

ذكر علماء الإمامية: أنّ اُجرة الناظر تملك ملكية متزلزلة من حين عقد الوقف الذي جعلت فيه النظارة للناظر ولكن لا يستحقّ الناظر تلك الاجرة

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست