responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 438

المستحقّ الخاص ليقسم عليه نماء الوقف فتلف النماء أو سرق مع عدم تفريطه، فلا ضمان عليه، وكذا إذا صادرت الحكومة النماء من الناظر أو المتولي قبل ان ينضج ويكون قابلاً للقسمة على المستحقين، فلا ضمان على الناظر.

وكذا إذا حكم القاضي على الناظر باحكام أو جبت تلف الحاصل أو نقصانه أو تعيّبه فإنّ الناظر الذي يلزمه العمل بحكم القاضي يكون معذوراً في هذا التلف أو النقصان، أو التعيّب فلا يكون ضامناً، وهذا واضح مبنيّ على القواعد التي تقول إن الضامن هو المتعدّي أو المقصّر، اما الذي يتبع الشرع فلا يكون ضامناً لو حصل ضرر لا بسببه ولا بفعله.

علاقة ذمّة الناظر المالية بذمة الوقف الماليّة:

ان للوقف كما قلنا سابقاً ذمّة مالية، فهو يملك ويملِّك ويستقرض ويقرض، كما ان للناظر والمتولي ذمة ماليّة الا انه لا علاقة بينهما، لان الواقف إذا كان هو المتولي للوقف وكذا الناظر تكون وظيفتهما ما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليه وصيانة الوقف من العطل ونحو ذلك، وليس لغيره التصدّي حتّى الموقوف عليهم،

ففي التوقيع من قبل صاحب الزمان× واما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلّمها إلى من يقوم بها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره[1].


[1] وسائل الشيعة، باب4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح8.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست