responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 435

قبل الحاكم الشرعي، فانّ عزل الحاكم الشرعي هو عبارة عن اشاعة الحكم واظهاره في عدم وجود أهليّة له.

الرابع: تصرّفاته بعد العزل وعلمه به فهي باطلة قطعاً، لعدم وجود اهليّة له وقد أظهر الحكم بعد زوال الاهليّة، فهو أجنبي عن الوقف، فتصرفه باطل.

هذا كله على حسب القواعد من أن الناظر أو المتولي يُشترط فيه الاهلية للولاية والنظارة والاهلية كما قلنا هي عدم الخيانة وحسن الادارة.

ملحوظة: الوكالة تختلف عن النظارة والولاية على الوقف لان الموكّل يتمكن ان يوكّل غير الامين على ماله، امّا في الوقف ومال الاخرين فليس يجوز توكيل غير الامين، قال صاحب العروة: في مسالة (12): لا بأس للمالك أنْ يوكّل غير الامين فيما يتعلّق بمال نفسه لا في مال غيره مثل مال القصّر والثلث والوقف ونحو ذلك لانه مسلّط على ماله لا على مال غيره[1].

قبول قول الناظر المعزول في التصرف في الوقف:

لا يقبل قول الناظر المعزول الذي تثبت خيانته أو تثبت عدم قدرته على الادارة للمشروع الوقفي، لان القبول فرع الوثاقة والأمانة وما دام ليس موثوقاً ولا أميناً فلا يقبل قوله ابداً.قال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام في مسألة (90) ... نعم الظاهر انه يعتبر فيه (في المتولي أو الناظر) الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به، وكذا من


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 150.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست