قال صاحب العروة: في مسألة (7) من الوقف: فيما إذا
تصدّى الحاكم الشرعي لتعيين المتولي أو تصدى الواقف لتعيين المتولي الشرعي أو
الناظر، فقال: ومع خروجه (المتولي) عن
الأهلية (بان عُزل لاي سبب كان) الأمر راجع إلى الحاكم الشرعي في الصورة الاولى وإليه
(الواقف) في الصورة الثانية[1].
وامّا إذا فرضنا عدم وجود واقف
ولا حاكم شرعي، الامر يرجع إلى الموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة لادارة امور
الوقف. قال السيّد اليزدي: نعم لهم التصرف
في تنميته واصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به[2].
أثر عزل الناظر على تصرفاته:
ان تصرفات الناظر على اقسام:
الأول: التصرفات التي كانت قبل العزل ايام وثاقته وقدرته على
الادارة فهي نافذة وصحيحة بلا اشكال.
الثاني: واما التصرفات التي كانت
قبل العزل ايام خيانته وعدم قدرته على الادارة فهي باطلة أيضاً لعدم الاهليّة له
للنظارة.
الثالث: تصرفات بعد العزل وقبل
العلم بالعزل، فان كان خائناً في تصرفاته وغير مديرومدبر فيها فهي أيضاً باطلة لزوال
الأهلية وان لم يعزل من