responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 434

الاوقاف الخاصة لادارة امور الوقف.

قال صاحب العروة: في مسألة (7) من الوقف: فيما إذا تصدّى الحاكم الشرعي لتعيين المتولي أو تصدى الواقف لتعيين المتولي الشرعي أو الناظر، فقال: ومع خروجه (المتولي) عن الأهلية (بان عُزل لاي سبب كان) الأمر راجع إلى الحاكم الشرعي في الصورة الاولى وإليه (الواقف) في الصورة الثانية[1].

وامّا إذا فرضنا عدم وجود واقف ولا حاكم شرعي، الامر يرجع إلى الموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة لادارة امور الوقف. قال السيّد اليزدي: نعم لهم التصرف في تنميته واصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به[2].

أثر عزل الناظر على تصرفاته:

ان تصرفات الناظر على اقسام:

الأول: التصرفات التي كانت قبل العزل ايام وثاقته وقدرته على الادارة فهي نافذة وصحيحة بلا اشكال.

الثاني: واما التصرفات التي كانت قبل العزل ايام خيانته وعدم قدرته على الادارة فهي باطلة أيضاً لعدم الاهليّة له للنظارة.

الثالث: تصرفات بعد العزل وقبل العلم بالعزل، فان كان خائناً في تصرفاته وغير مديرومدبر فيها فهي أيضاً باطلة لزوال الأهلية وان لم يعزل من


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 229.

[2] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست