responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 436

ليس له الكفاية في تولية امور الوقف[1].

وعليه فاذا تصرّف وهو خائن أو غير مدير بطل تصرفه لانه ليس وليّاً والحالة هذه.

ضمان الناظر:

لا اشكال في ضمان الناظر إذا تعدّى بان دفع الريع إلى غير المستحقّ أو فرّط في عمله بان جعل الحاصل تحت المطر مع وجود المستحق الافضل المطالب به حتّى تلف، للحديث الذي يقول: على اليد المتسلطة على العين ما اخذت حتّى تؤدي فكل عين تسلّط عليها الناظر أو المتولي إذا تعدّى فيها الناظر أو المتولي أو قصّر في إدارتها وصرفها إلى مستحقها فهو ضامن بلا اشكال ولا كلام، لانه تعدّى أو فرّط بلا حق فعليه الضمان إذا وجد ضرر من عمله الذي تعدّى فيه أو قصّر.

انما الكلام في ضمانه إذا لم يتعدّ ولم يقصّر، بل كان سائراً على

وفق القواعد الشرعية، كما إذا كان النماء موجوداً عنده والموقوف عليهم وهم الفقراء أو المساكين أو الطلاب أو العلماء موجودون ولم يسلّم لهم النماء وكان منتظراً للأفقر وللأفضل، ثم هلك النماء، فحرص الناظر والمتولي لإ يجاد المصداق الافضل والافقر هو أمر حسن، ولكن إذا تلف النماء والحالة هذه فهل يكون ضامناً؟ قد نقول بالضمان وذلك لوجود نصّ يضمن صاحب الزكاة والموصي إذا وجد مصداق الزكاة ومصداق الوصية الا ان صاحب الزكاة والموصي كان


[1] مهذّب الاحكام للسبزواري 22: 94 ـ 95.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست