responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 433

نعم إذا تصدى الحاكم للولاية والقيمومة ووكّل شخصاً عنه فله عزله.و) واخيراً استدلوابالاصل العملي، وهو استصحاب بقاء القيمومة للقيم والتولية للمتوليّ بعد موت المجتهد الجاعل لهما، فهو استصحاب في الشبهة الحكمية وهو حجة كالاستصحاب في الشبهة الموضوعية[1].

هذه هي جملة الأدلّة التي استدل بها على الفرق بين النصب والوكالة.نعم هناك من علماء الإمامية من ناقش في هذا الفرق وجعل النصب كالوكالة والاذن، من هؤلاء العلماء السيّد الخوئي+ الذي ذكر تلك الادلة وناقشها.لكن من يؤمن بولاية الفقيه يكون النصب عنده مختلفاً عن الوكالة والاذن، ومن قَبِلَ السيرة القائمة عند المتشرعة والمسلمين على بقاء القيّم والولاية على الاوقاف بعد موت المجتهد لا ينازع في وجود الفرق، ومن رأى أنّ هذا هو حكم شرعي يبينه الحاكم للناس ويجريه ـ وهو غير بعيد ـ يقبل هذا الفرق بين النصب من جهة وبين الوكالة والاذن من جهة ثانية والله العالم.

الاثار المترتبة على عزل الناظر:

إذا عُزل الناظر لاي سبب كان (أو مات المتولي أو الناظر)، فالنظر يكون للواقف إذا كان هو الذي عيّن المتولي أو الناظر. ويكون النظر للحاكم الشرعي إذا كان الحاكم الشرعي هو الذي عيّن المتولي أو الناظر.

ويكون النظر إلى الموقوف عليهم إذا لم يكن الواقف موجوداً (كما إذا مات) ولم يكن الحاكم الشرعي متنفذاً، فيرجَع الامر إلى الموقوف عليهم في


[1] راجع شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي+ ، الاجتهاد والتقليد 1: 320 ـ 322.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست