responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 432

المنصوبين من قبلهم على القيمومة والتوليّة حتّى بعد موت القاضي والجاعل لهما وخروجه عن الاهليّة، وأن هذا هو المرسوم في القضاة بالفعل أيضاً.

د) قالوا: بان النصب للقيّم وللمتولّي للاوقاف وما شابههما هو من توابع الولاية المطلقة للفقيه في زمان الغيبة، وبما ان الفقيه له الولاية المطلقة في زمن الغيبة فله حقّ النصب ولا يزول المنصوب بموته.

هـ) قالوا: إنّ صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع[1] تدلّ على ذلك، قال: مات رجل من أصحابنا، ولم يوصِ فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعُف قلبه عن بيعهنّ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيته، وكان قيامها فيها بأمر القاضي، لانهنّ فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (الإمام الباقر×) وقلت له: يموت الرجل من أصحابناولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعُف قلبه لأنهنّ فروج فما ترى في ذلك؟ قال، فقال: إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس.

وهذه الرواية صريحة بان الرجل من الإمامية إذا كان ثقة مثل عبد

الحميد فله ان يقوم بذلك الامر، وهذا هو حكم شرعي بيّنه الإمام×، فاذا كان المجتهد (الحاكم الشرعي) يعيّن شخصاً للقيمومة أو التولية على الاوقاف، فانما هو مجرد اجراء الحكم الشرعي الذي موجود في الشريعة، وهذا الحكم الشرعي لا يزول بموت المجتهد الذي بيّنه واجراه وهو معنى النصب.


[1] وسائل الشيعة، باب6 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست