responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 43

قبول الولي العام كالحاكم أو منصوبه ممكن، بل بما يستفاد من بعض الأدلة الآتية في القبض الإكتفاء بقبول من يجعله قيّماً لها ولو نفسه كالقبض، ولعلّه على ذلك ينزّل ما وقع من صدقاتهم بناء على أنها من الوقف لا قسم مستقل برأسه يثبت مشروعيته من هذه الروايات لخلوها عن التصريح بكونه وقفاً، ولا بُعد في دعوى مشروعية مثل هذا التسبيل بهذه النصوص وأن لم أجد من احتمله[1].

ثم قال صاحب الجواهر: أما الأصل (الأصلي العملي عند الشك في حصول الوقف بالايجاب وحده دون القبول) فيقتضي اعتباره، لا عدمه (أي عدم اعتباره) كما سمعت من أن مقتضاه عدم ترتب الأثر. والمطلقات لاتتناوله بعد فرض الشك في معناه (معنى الوقف) وأنه (الوقف) من قسم العقود. المعتبر فيها المعنى الارتباطي بين اثنين أولا، بل من ذلك ينقدح قوة اعتباره (القبول) مطلقاً على نحو غيره من العقود... إذ القول بعدم اعتباره (القبول) مطلقاً وأنه (الوقف) فك ملك كالتحرير في غاية السقوط، بل لم نعرفه لاحد من المعتبرين وإنما يذكر احتمالا وتهجّساً، فالوحدة المزبورة حينئذ تقتضي اعتباره (القبول) أيضاً حتى في الجهات العامة بعد فرض مشروعيته فيها على نحو مشروعية غيره من العقود فيها، من الصدقة وغيرها وإلّا كان للوقف معنيان أحدهما عقدي والآخر ايقاعي وهو مناف للوحدة المزبورة كما هو واضح ونافع وموافق للذوق السليم[2].


[1] جواهر الكلام، للمحقق النجفي 28: 5 ـ 6 ـ 7.

[2] جواهر الكلام، للمحقق النجفي 28: 5 ـ 6 ـ 7.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست