responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 42

جهة عامة كالفقراء والمساجد ونحوهما لم يعتبر لأنه حينئذ فك ملك، ولأن الملك فيه ينتقل إلى الله عزّ وجلّ بخلاف الأول فإنه ينتقل فيه إلى الموقوف عليه»[1].

هذا ولكنَّ جمعاً من الفقهاء قالوا بلابديّة القبول في الوقف: قال صاحب الجواهر: بل في جامع المقاصد والمسالك اطباق الاصحاب على أنه (الوقف) من قسمها (العقود) مؤيداً ذلك كلّه بمعلومية عدم دخول عين أو منفعة بسبب اختياري ابتداءً في ملك الغير من دون قبول، مع أنه لو كان لاتجه كونه حينئذ من قسم الايقاع، فلا يبطله الردّ، وهو مناف لما صرّح به جماعة من البطلان بالرد وإن لم نقل باشتراط القبول، بل عن ظاهر الايضاح وجامع المقاصد أنه لاخلاف فيه (في القبول) بيننا وإن المخالف فيه إنما هو بعض الشافعية. وحينئذ فعدم اشتراطه (القبول) فيه (الوقف) مطلقاً كما عساه يتوهّم من عدم ذكر جماعة له (للقبول) في غير محلّه.

نعم قد صرح المصنف (صاحب الشرائع) ومن تأخر عنه كالفاضل والشهيدين وغيرهم بعدم الحاجة إليه (القبول) في الوقف على الجهات العامة، لعدم القابل للقبول فيها، ولما عساه يظهر من المحكيّ من صدقات أمير المؤمنين× والزهراء÷ والصادق× المشتملة على ذكر انشاء الايجاب بدون قبول، ولأن الأصل عدم اشتراطه بعد تناول المطلقات للمجرد عنه (القبول).

إلّا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الأول الصحة بلا قبول، بل بعد فرض الدليل على اعتباره (القبول) يتجه عدم الصحة فيها حينئذ، على أن


[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 22: 130 ـ 131.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست