responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44

والخلاصة فإن الايجاب قد يكون بلفظ صريح من قبل الواقف كوقفت أما اللفظ الكنائي مثل تصدّقت وحبّست وسبّلت وحرّمت ونحوها فإنه يقع به الوقف ولكن مع القرينة الدالّة عليه كقوله تصدّقت صدقة مؤبّدة لاتباع ولاتوهب ولاتورث أو مع اقراره بالوقف، وإن نوى الوقف في الالفاظ الكنائية دين بنيته.

وأما القبول فإن كان الموقوف عليهم معلومين محصورين فلابدّ من قبولهم لتمامية الوقف. وأن كان الموقوف عليهم قاصرين فيقبل عنهم الولي والقيّم عليهم، وإذا كان الموقوف عليهم غير محصورين مثل الفقراء أو المرضى أو الطلاب أو كان الموقوف عليهم هو المصالح العامة مثل إنارة المساجد والمعابر ففي هذه الحالة يكون قبول الحاكم الشرعي هو شرط تمامية العقد، لأن الحاكم الشرعي هو الذي يقبل نيابة عن العموم والمصالح العامة.

2ــ القبول عند الحنفية والحنابلة:

أما القبول من الموقوف عليه فليس ركناً في الوقف عن الحنفية على المفتى به وكذا الحنابلة كما ذكر القاضي أبو علي، كما أنه ليس شرطاً لصحة الوقف ولا للاستحقاق فيه، سواء كان الموقوف عليه معيّناً أم غير معيّن، فلو سكت الموقوف عليه فإنه يستحقّ من ريع الوقف، فيصير الشيء وقفاً بمجرد الايجاب، لأنه ازالة ملك يمنع البيع الهبة والميراث فلم يطلب فيه القبول كالعتق.

أما إذا كان الموقوف عليه معيّناً كالوقف على خالد أو محمد وردّ الوقف فلايستحقّ شيئاً من ريع الوقف وإنما ينتقل إلى من يليه ممن عيّنه الواقف بعده متى وجد، فإن لم يوجد عاد الموقوف للواقف أو لورثته إن وجدوا وإلّا فلخزانة الدولة، ولكن لايبطل الوقف بردّه، ويكون ردّه وقبوله وعدمهما

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست