responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 429

البين، إذ الفطرة تابى عن تولية مَنْ لم يُحرز أمانته ولا كفايته[1].

موت القاضي:

إذا كان أمر التولية راجعاً إلى الحاكم الشرعي (أو القاضي) فله أن يتصدّى بنفسه لإدارة امور الوقف.

كما له أن يوكّل غيره للولاية والنظارة.

كما له أن ينصب شخصاً متوليّاً وناظراً على الوقف سواء كان الوكيل الاول على اهليته ام لا.

الا أنّه له عزل الوكيل وتعيين شخص آخر مكانه وليّاً أو ناظراً.

ولكن ليس له عزل المنصوب الذي نصبه للولاية والنظارة ما دام

باقياً على اهليّته للنظارة والتولية.

وكذا الأمر بالنسبة للواقف إذا وكّلَ شخصاً عنه في ادارة امور الوقف والنظارة عليه، فله عزله عن الوكالة سواء كان الوكيل والناظر باقياً على اهليته للوكالة والنظارة ام لا ولكن إذا نصب وليّاً أو ناظراً في ضمن العقد فليس له عزله إذا كان باقياً على أهليته لذلك.

متى تسقط النظارة:

تسقط النظارة عن بدل الوقف: قال الشيخ الانصاري+: إذا كانت نظارة الناظر شاملة لبيع الوقف عند طروء مجوّز له، فباعه وتسقط نظارته عن


[1] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست