responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 428

الحالة من القصور أو التقصير تُحلّ ضَمَّ شخص إليه يصلح الوقف فهو وإلّا فلابدّ من عزل الناظر (المتولي).

نعم إذا كان الوقف له اموال للصرف على الموقوف عليهم وكانت اكثر من حاجتهم، فلا يجوز للناظر (المتولي) استثمارها إلّا برضاهم، لان استثمارها من دون إذن منهم يعدّ تصرفاً في مال الغير يتبعه ضمان المتصرف لو حصل ضرر على هذا المال إلّا أن يشترط الواقف في عقد الوقف استثمار قسم من المال، أو المال الزائد عن حاجة الموقوف عليهم.

والدليل على هذا هو حديث الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها وحديث المسلمون عند شروطهم فان الواقف اراد من وقفه على جماعة أو مصلحة اموراً معينة وغايات خاصة فيجب مراعاتها حسب

الحديثين المتقدمين، وهذا الوجوب ينسحب على الواقف وعلى المتولي وعلى الناظر الذي هو متولي أيضاً باخذ نظراته ومصادقته على عمل المتولي وحتّى على الحاكم الشرعي الذي هو متولي في حالات خاصة. ولهذا فقد نصّ السيّد السبزواري فقال: نعم الظاهر انه يعتبر فيه في الناظر أو التولي الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعل التوليّة خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به، وكذا مَنْ ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف، ومن هنا يقوى: اعتبار التمييز والعقل فيه، فلا يصحّ تولية المجنون والصبي غير المميّز[1].

وقد ذكر دليل ذلك فقال: لمرتكزات المتشرّعة قديماً وحديثاً... فيصح حينئذٍ دعوى إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء على اعتباره... فلا نزاع في


[1] مهذب الأحكام ، للسبزاوري 22: 94.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست