responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 430

بدل الوقف[1].

وقد خصّ السيّد الخوئي+ سقوط نظارته في صورة ما إذا جعل الواقفُ ناظراً للعين الموقوفة من اجل خصوصية له كما إذا جعل الناظر على الدار معماراً لانه اعرف بمصلحة الدار، فلو بيعت هذه الدار واشترى بثمنها شيئا آخر ليس للمعمار فيه شأن اصلاً كالسيارة مثلاً فهنا لا مانع من القول بسقوط نظارته على البدل، لا مطلقاً كما إذا جعل ناظراً مطلقاً لأمانته وحسن ادارته وعدم حصول المخاصمة بين الموقوف عليهم فهنا لا تسقط نظارة الناظر إذا بدّل الوقف[2].

والفرق بين الوكالة والنصب هو:

هناك فرق عند بعض اعلام الإمامية بين الوكالة والاذن وبين النصب، فالوكيل والمأذون تبطل وكالته ويزول الاذن وينعزل عن الوكالة بموت الموكّل والآذن ولو كان حاكماً شرعيّاً، اما النصب فلا

يبطل ولا يزول النصب بموت الناصب إذا كان حاكماً شرعيّاً قال صاحب العروة في مسألة (51) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصَّرفانه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر[3].


[1] راجع المكاسب 4: 69.

[2] التنقيح في شرح المكاسب موسوعة السيّد الخوئي 37: 279.

[3] شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد، للسيد الخوئي+ 1: 320، وهذه المسألة هي في العروة الوثقى، للسيد اليزدي.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست