responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41

القبول في الوقف

أما القبول فهو كلّ ما يدلّ على قبول ذلك الايجاب فقد اختُلف فيه، فبعض قال لا حاجة إليه فالوقف ايقاع بالايجاب فقط وبعض قال لابدّ منه وبعض قال بالتفصيل. وإليك التفصيل:

1ــ القبول عند الإمامية:

قال في الحدائق: «وقد اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في اشتراط القبول في الوقف بعد الاتفاق على الايجاب فظاهر الأكثر حيث ذكروا الايجاب ولم يتعرضوا لذكر القبول هو عدم اشتراطه مطلقاً وهو أحد الأقوال في المسألة، وعُلِّلَ بأن الأصل عدم الاشتراط، ويؤيده أنه ليس في النصوص ما يدلّ عليه، ولأن الوقف كالاباحة خصوصاً إذا قلنا: إن الملك فيه ينتقل إلى الله عزّ وجلّ، ولأنه فك ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق واستحقاق الموقوف عليه النفقة كاستحقاق العتق منافع نفسه.

وقيل: باعتباره «القبول» مطلقاً ونقل عن التذكرة لاطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود، ولأن ادخاله في ملك الغير بغير رضاه بعيد ولأصالة بقاء الملك على ما لكه بدونه (القبول).

وقيل بالتفصيل وهو اعتباره أن كان على جهة خاصة كشخص معيّن أو جماعة معينين، لِما تقدم في سابق هذا القول، ولإ مكان القبول، وإن كان على

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست