responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 418

يشترط ان يكون له أن ينصب مَنْ يريد... ويجوز

ان يجعل لكل متولٍّ ان ينصب متولياً بعده[1].

وعلى هذا فله الحق ان يكون هو المتولي (الناظر) وان يوصي من بعده لغيره بالنظارة وان يجعل له حقاً بالوصية لمن بعده، لان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، وهو اهل الوقف فله الحق في ذلك.

نعم إذا جعل الواقف متوليّاً (أو ناظراً) على الوقف وتمّ عقد الوقف، فصار الواقف اجنبيّاً عن الوقف، فحينئذٍ لا تنفذ وصيّة الواقف بجعل ناظر على الوقف بعد حياته لانه اجنبي عن الوقف، فليس له ذلك، نعم الميّت له حق أن يوصي فيما يملك أو فيما له الحقّ فيه، والحال أن الواقف عندما نصب ولياً أو ناظراً وصار اجنبيّاً عن الوقف فقد زال حقّه وسقط في تعيين ناظر أو متولي على الوقف، واذا زال حقه فليس له الحقّ في الايصاء بما زال حقّه فيه.

المصادقة على النظر:

لم اجد نصاً عند الإمامية بهذا الشأن، ولكن نتكلم حسب القواعد عند الإمامية فنقول: إذا جعل الواقف التولية لزيد في عقد الوقف والنظارة لعمرو، فحينئذٍ صار الواقف أجنبياً عن الوقف[2]، وعلى هذا لا يحقّ له التدخل في الوقف ابداً، فلا نحتاج إلى مصادقية على النظارة إلّا إذا جعل نفسه


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 227.

[2] في صورة القول بعدم ملك الواقف فهو اجنبي عن الوقف بالمرّة ، واما في صورة القول ببقاء ملك الواقف إلّا إنّ هذه الملكيّة لا تقتضي التولية على المملوك ليتصرف فيه، لان: التصرف في الملك الذي هو من آثار الملك انما يكون للملك المطلق لا من آثار مطلق الملك الذي صار فيه حق للغير.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست