responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 417

الوقف قد اجرى على نظارة زيد

فلا يجوز لزيد أن يفوّض امر النظارة إلى عمرو، لان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، والمسلمون عند شروطهم يمنعان من تفويض النظارة إلى الغير.نعم إذا كان الواقف الذي عين ناظراً على الوقف لم يشترط المباشرة، فيجوز للناظر ان يجعل وكيلاً عنه في النظارة وحينئذٍ يكون هذا الوكيل عاملاً برأي الناظر لا بنظره، وهذا أيضاً مستنده هو الدليلان الاولان، لان هذه الصورة داخلة في صيغة وقف الواقف وشرطه.وقد ذكر هذا الامر السيّد اليزدي في المتولي فقال: ليس للمتولي تفويض التوليّة إلى غيره إلّا إذا كان الواقف أذن له في ضمن اجراء الصيغة، من غير فرق بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه، نعم يجوز له توكيل الغير إذا لم يُشترط عليه المباشرة، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي[1].وبما انه لا فرق بين المتولي والناظر، إذ كلّ منهما قد اشترك في عقد الوقف فيكون حكمها واحداً.

ايصاء الناظر بالنظارة:

هل يجوز للناظر أن يوحي بالنظارة لغيره بعد موته؟الجواب: نعم يجوز للناظر إذا كان هو الواقف أن يوصي بالنظارة إلى غيره بعد موته قال صاحب العروة الوثقى: لا إشكال ولا خلاف في انه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه حيّاً... بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست