responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 419

ناظراً على الناظر فيحقّ له ان يصادق على نظر الناظر فيكون العمل صحيحاً ونافذاً، واذا لم يصادق على نظر الناظر

فلا يجوز للمتولي العمل لان الامر في الحقيقة صار مفيداً بقيدين نظر عمرو ومصادقة الواقف على نظره، فمالم يحصل الأمر الثاني لا يكون التصرف صحيحاً.

وكذا إذا جعل زيداً متولياً وعمرواً ناظراً وخالداً ناظراً على الناظر بحيث لا يكون لنظر الناظر الاول قيمة إذا لم يصادق عليه الناظر الثاني، فان هذا يكون بمثابة ان يكون على المتولي ناظران لابدّ من اتفاقهما على تصرف المتولي لينفذ، فلاحظ.

اسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

أقول: هذا العنوان هو نفس تفويض النظارة للغير إلّا إذا كان اسقاط حق النظر لغيره في مورد معين لا مطلقا، والكلام هو نفس الكلام في عدم الجواز.

قال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام في مسألة (95): ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي إلّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليّاً.

ثمّ ذكر دليل ذلك فقال: بالنسبة إلى عدم جواز التفويض لغيره لأصالة عدم ثبوت هذا الحقّ له إلّا بدليل خاصّ وهو مفقود.

وقال بالنسبة إلى جواز أن يفوض النظارة إلى غيره إذا جعل الواقف له ذلك لثبوت هذا الحقّ حينئذٍ له ممن له حقّ ذلك[1].


[1] انظر مهذّب الاحكام للسبزواري ، ج22، الوقف: 98.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست