responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 416

ولكن هل يمكن اسقاط حقوق الوقف؟

لم اجد في كلام علماء الإمامية جواباً عن هذا التساؤل ولكن يمكن الاجابة على مبانيهم فنقول إن للوقف حقّاً بما انه شخصية معنوية (اعتبارية)، وقد اعترف علماء الإمامية بهذه الشخصية كما تقدم ذلك فهي لها حقّ الملك كما إذا وقف عليها، ولها حقّ أن تملّك، ولها حق الاقتراض، ولها حقّ الإقراض، والذي يقوم بهذه الحقوق ويفعّلها هو ولي الامرأوالناظر عليها.

واذا ثبت ما تقدم، فان إسقاط هذا الحقّ للوقف بعد ثبوت الوقف لا يجوز سواء كان الوقف خاصّاً أو عامّاً لعدم دليل على اسقاط ما هو حقّ لهذه الشخصية المعنوية للوقف.

نعم إذا وقف على الوقف وشرط في نفس عقد الوقف على الوقف ان يسقط هذا الحقّ إذا احتاج إليه، بمعنى انه يشترط في عقد الوقف على الوقف ان يبطل هذا الوقف إذا احتاج اليه، فقد يقال بصحة هذا الشرط لحديث المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم، ولحديث الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها: وهذا غير شرط ان لا يكون حق للوقف في التملك الذي هو غير جائز.

تفويض النظارة للغير:

ليس للناظر (إذا قبل النظارة) أن يفوّض النظارة إلى غيره إلّا في صورة ما إذا كان الواقف الذي جعله ناظراً قد أذن له في ذلك ضمن اجراء الصيغة، سواء عجز الناظر عن عمل النظارة ام لم يعجز لان ذلك خلاف قصد الواقف، إذ قد يكون الواقف عندما عيّنه للنظارة اراد نظره الصائب وخبرته في الامور، ولا تكون هذه الخبرة عند من يفوّض إليه النظارة، وحينئذٍ إذا كان

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست