responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 413

مفهوم النظارة على الوقف

ولكن ماذا يقصد الواقف الذي جعل ناظراً على المتولي من النظارة؟

فمرّة يريد من النظارة: اطّلاعه على أعمال المتولي وتصرفاته بحيث يكون شاهداً على تصرفاته، فهنا لا يعتبر إذن الناظر في صحة ونفوذ عمل المتولي، بل اللازم اطلاع الناظر على عمل المتولي فقط.

ومرّة يريد من النظارة: رأي الناظر وتصويبه لما يريد أن يفعله المتولي، فهنا لا يجوز للمتولي عمل أيّ شيء الا باذن الناظر وتصويبه.

وان لم نعلم ماذا يريد من النظارة مع اطلاقه لها فهنا لزم الامران الاطلاع على عمل المتولي والاذن له في التصرف، فما لم يطلع أو لم يأذن فلا يجوز للمتولي العمل بولايته.

قال السيّد اليزدي&: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولي وحينئذٍ فان ظهر من كلامه انّ مراده من نظارته اطلاعه على اعمال المتولي وتصرفاته، لا يعتبر فيها اذنه، بل اللازم اطلاّعه. وان ظهر أنّ مراده رأيه وتصويبه، لم يجز إلّابإذنه وتصويبه، وإن شك في مراده لزم الأمران[1].

ولكن نقول: انه يعتبر في الناظر الذي عيّنه الواقف، أو الذي يعيّنه الحاكم الشرعي إذا لم يكن متولياً للوقف، توافر شرطين هما:

الأول: الوثاقة بانه يعمل لمصلحة الوقف والموقوف عليهم.

الثاني: الكفاءة والقدرة على هذا العمل الذي يكون لمصلحة الوقف والموقوف عليهم.



[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست