responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 412

النظارة على الوقف

ذهب الإمامية إلى جواز جعل ناظرٍ على المتولي للوقف، والمتولي للوقف اما أن يكون هو الواقف أو غيره، وحينئذٍ سيكون للوقف متولياً وناظراً. قال صاحب العروة: في مسألة (12): يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي[1].

وقال صاحب الجواهر: لا اشكال في انه يجوز ان يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك ولهما معاً على الاشتراك والاستقلال.

ثمّ قال: بل مقتضى الاطلاق نصّاً وفتوى: عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلاً أو فاسقاً كما صرح به غير واحد بل لم اجد فيه خلافاً... [2].

كما لا يجوز لغير الناظر (المتولي) التصرف في الوقف على الصورة التي بيّنها الواقف في عقد الوقف ودليل ذلك هو التوقيع الصادر من الناحية المقدّسة صاحب الزمان× الذي فيه ... وأماما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة، فيسلّمها من يقوم بها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة، لا يجوز ذلك لغيره...[3].



[1] ملحقات العروة الوثقى، للسيد اليزدي 2: 231.

[2] جواهر الكلام 28: 21.

[3] الاحتجاج، توقيعات الناحية المقدسة: 479. وسائل الشيعة باب 4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح8.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست