ذهب الإمامية
إلى جواز جعل ناظرٍ على المتولي للوقف، والمتولي للوقف اما أن يكون هو الواقف أو
غيره، وحينئذٍ سيكون للوقف متولياً وناظراً. قال صاحب العروة: في مسألة (12): يجوز
للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي[1].
وقال صاحب الجواهر: لا اشكال في انه يجوز ان
يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك ولهما معاً على الاشتراك
والاستقلال.
ثمّ قال: بل مقتضى الاطلاق نصّاً وفتوى: عدم
الفرق في ذلك بين كونه عدلاً أو فاسقاً كما صرح به غير واحد بل لم اجد فيه خلافاً... [2].
كما لا يجوز لغير الناظر (المتولي)
التصرف في الوقف على الصورة التي بيّنها الواقف في عقد الوقف ودليل ذلك هو التوقيع
الصادر من الناحية المقدّسة صاحب الزمان× الذي فيه ... وأماما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة،
فيسلّمها من يقوم بها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من
الدخل لناحيتنا، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة، لا يجوز ذلك لغيره...[3].