responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 414

اشتراط الواقف النظارة لنفسه

ان الواقف إذا جعل غيره متوليّاً على الوقف في ضمن صيغة الوقف وهو أمر جائز لانه صاحب الوقف وبيده جعل المتولي على الوقف، وحينئذٍ يتمكن الواقف ان يجعل النظارة لنفسه في ضمن صيغة الوقف ويحدد النظارة بان تكون تصرفات المتولي منوطة باذنه ورضاه، أو أن يحدد النظارة بأن يطلّع على عمل المتولي وتصرفاته أو يطلق فيشمل الامرين وهذا واضح ودليله هو الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها أو المؤمنون عند شروطهم.

اعمال الناظر:

قلنا إن أعمال الناظر تختلف:

فمرّة يحددها المتولي للوقف في النظر والاطلاع، ومرّة يحددها بالاذن للمتولي في التصرف وتصويبه لما يريد أن يعمله المتولي، ومرة تكون مطلقة فتشمل الإطلاع على الاعمال والاذن فيها معاً.

قال العلماء ومنهم السيّد اليزدي ما مضمونه إذا كانت وظيفة المتولي عملاً معيّناً فالناظر يعني اطلاعه على العمل والاذن منه إذا كانت النظارة مطلقة، واذا كانت وظيفة المتولي مطلقة فهي منصرفة إلى ما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست