responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40

فان قال: صدقة جارية أو جعلت أو أوصيت لمسجد كذا أو معهد كذا أو نحو ذلك، فصريح وقف، لاتفتقر هذه الألفاظ إلى نيّة، لأن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف، وإن اضيفت هذه الألفاظ إلى آدمي معيّن فهو ملك له يفعل فيها ما شاء، ولو أراد الموصي منع بيعها، إلّا أن يريد وقفها عليه كانت وقفاً مع كمال شروطه ولايصح الوقف بمجرد النيّة بغير لفظ»[1].

ولكن إذا جاء بالألفاظ الكنائية فلابدّ أن ينطق بالقربة وكذا إذا كتب لفظ الوقف فلا يكون كافياً في الوقف حتى ينطق بالقربة، قال في التاج المهذّب: «وإذا جاء بالكناية عن الوقف فلابد أن ينطق بالقربة كما إذا قال تصدقت بهذا لله تعالى، فلابدّ أن يقول للفقراء أو للعلماء أو للمساجد أو صدقة محرّمة أو جارية أو نحو ذلك. وكذا إذا كتب لفظ الوقف فهو أيضاً غير كاف عن النطق بالقربة، لأن كتابة الوقف كناية عن الوقف لابدّ فيه من النطق بالقربة»[2].

وأما إذا جاء بلفظ الوقف الصريح صحّ إذا عرف أنه قصد القربة بقرينة حال أو إقرار، قال في التاج المذهّب وإذا جاء بلفظ الوقف الصريح «ولم يقل لله ولا ذكر مصرفاً صحّ إذا عرف أنه قصد القربة بقرينة حال أو إقرار».

وتكون منافعه في صورة النطق بالقربة في الصريح والكناية، أو قصد القربة مع اللفظ الصريح للفقراء فقط[3].



[1] التاج المذهّب لاحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني 3: 287.

[2] التاج المذهّب لاحكام المذهب: 290 ـ 291، وراجع البحر الزخّار، للامام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى اليماني 5: 150.

[3] راجع المصدرين السابقين.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست