ودليل ذلك كما يقول صاحب
الجواهر: هو عموم الادلة وخصوصها[4].
ومراده من عموم الادلة:
هو النصّ الصحيح الوقوف
حسب ما يوفقها اهلها، وقد اوقفها على هذا الوجه وهو تعدد النظّار، أو المسلون عند
شروطهم بمعنى انه اشترط أن تكون النظارة لأكثر من واحد.
ومن الطبيعي ان النظارة
إذا كانت لمتعدّد على وجه الاستقلال، فكل واحد له حقّ النظارة مالم يختلفا فيها،
فان اختلفا فيها فمرجعهما وحلّ نزاعهما الحاكم الشرعي، وان مات احدهما بقي الاخر
يعمل نظارته من دون أن يضم إليه الحاكم الشرعي شخصاً آخر.اما إذا كان النظارة
لمتعددين على وجه الاشتراك، فلا يجوز اعمال نظر احدهما من دون موافقة الآخر، لان الواقف
جعل النظارة لهما على وجه الاتفاق والاشتراك فلابدّ من اتفاقهما حتّى يكون نظرهما
معتبراً.