responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 402

اشتراط تعدّد النظّار

يجوز عند الإمامية اشتراط تعدّد النظّار قال صاحب الجواهر: فلا اشكال في انه يجوز أن يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك، ولهما معاً على الاشتراك والاستقلال، بل ولا خلاف[1]، وقال أيضاً: ولو جعل النظارة لإثنين مثلاً اشتركا فيها على وجه لا يجوز لاحدهما الاستقلال على ما صرح به غير واحد[2].كالشهيد الثاني[3] فاذا كان قصد الواقف من جعل ناظرَين من الاشتراك في النظر فهو كما إذا كان قصده استقلال كل واحد منهما في النظر فيتبع قصده أيضاً.

ولكن إذا جعل ناظرَين من دون أن نعرف قصده الاشتراك في النظر، فهل يحمل على الاشتراك في النظر؟

الجواب: لا يخلو من اشكال.

كما نفى الخلاف في اشتراط تعدد النظّار في مختلف الشيعة[4] ومسالك الافهام[5]


[1] جواهر الكلام 28: 21

[2] جواهر الكلام 28: 23.

[3] كتاب الروضة ، للشهيد الثاني، كتاب الوقف 3: 177.

[4] مختلف الشيعة: الهبات، في الوقف 6: 300.

[5] مسالك الافهام: الوقف، في الشرائط 5: 324.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست