responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 404

تقييد وليّ الامر الواقف في شروطه

ان الواقف إذا وقف عيناً وشرط شروطاً في الوقف أو الموقوف عليه، فلابدّ له من أنْ يلتزم بنتيجة عمله بعد أن اخرج نفسه عن الوقف وصار كالاجنبي وان جعل نفسه ناظراً أو متوليّاً، وذلك لقول رسول الله’ الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها أو المؤمنون عند شروطهم، وحينئذٍ إذ اراد ان يخالف الوقف أو شروطه فيقيّد ويُردع من قبل الموقوف عليهم اولاً، والحاكم الشرعي ثانياً، وعدول المؤمنين ثالثاً من باب الامر بالعروف والنهي عن المنكر الذي هو ثابت للموقوف عليهم وللحاكم الشرعي ولعدول المؤمنين بل لفساقهم أيضاً.

كما ان الموقوف عليهم لهم خصوصية غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكّنهم من تحديد وتقييد وردع الواقف عن تغيير ومخالفة شروطه وهو الحق الذي أصبح لهم، فاذا كان في تغيير الشروط ذهاب حقّهم الذي صار لهم بالوقف فلهم الحقّ في الوقوف بوجه الواقف لانه يريد ان يتعدّى عليهم.

كما ان الحاكم الشرعي (الذي هو وليّ الامر) له خصوصية توجب عليه بيان حكم الواقف في تغيير شروطه فانه يريد مخالفة الشريعة، والحفاظ على الشريعة (حلالاً وحراماً) هو من وظيفة وليّ الامر فله الحقّ في تقييد الواقف بما ذكر في عقد الوقف في بيان الحكم.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست