responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 401

الافراد محصورة[1].

ولكن: لو جاءه من ينطبق عليه العنوان ومنعه من ذلك لوجود الافضل والأكمل، فأخرّ صرف الناتج، فان تلف هذا الناتج بعد أن منع الاعطاء لمن ينطبق عليه العنوان، فهل يكون ضامناً؟

الجواب: نعم يكون ضامناً مع انه لم يفرّط ولم يتعدَّ، قال صاحب الجواهر+ في هذا المورد: وحينئذٍ فالمتّجه الضامن مع التأخير بعد ان كان مقتضاه (الوقف على الفقراء) المصرفية ووجود المستحقّ. ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك[2].

الأمر الثاني: وهو ما إذا كان عنوان الموقوف عليهم محصوراً وجعل الواقف الوقف لهم فهنا لا يجوز للمتولي أو الحاكم أن يخرج البعض ويحرم البعض، إذ ظاهر الوقف عليهم أنهم متساوون في الريع انتفاعاً أو تقسيماً للحاصل عليهم.

كل ذلك للنص القائل: الوقوف حسب ما يوقفها اهلها، أو النص القائل المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، وحجيّة الظهور التي تنشأ من الوقف والشرط والقرينة.



[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ج2، الوقف 242.

[2] جواهر الكلام 28: 117.

أقول: توجد نصوص في الزكاة تقول بضمان من أخّر الزكاة لاعطائها للافضل مع وجود المستحقّ فتلفت.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست