responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 400

والمساكين وكلّ مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

وذكر صاحب الجواهر بعده فقال: بلا خلاف محقق اجده وان تعلّق بعض وجوهه في الاغنياء أيضاً بعد ان يكون من الخير المأمور بفعله شرعاً ولا يجب تحرّي الاكمل فالأكمل بعد اطلاق العنوان كما هو واضح[1].

والخلاصة: أن كل هذه المواد التي يجوز فيها المنح لبعض من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليهم والحرمان لبعض من ينطبق عليهم عنوان الموقوف عليهم، يمكن ان يكون دليله هو ظهور ان العنوان هو مصرف لنماء الوقف.

فيجوز للمتولّي أن يمنع بعضاً ويمنح بعضاً بعد أن تبيّن عدم وجوب الاستيعاب للمشقّة أو عدم الامكان العرفي.

وقد ذكر صاحب العروة في هذا الصدد في مسألة (33) فقال: لو وقف على عنوان محصور وجبت قسمة المنافع على الرؤوس، وإن كان على عنوان غير محصور: يجوز الصرف على البعض دون البعض كما أشرنا إليه سابقاً[2] وهذا النصّ صريح في جواز منح البعض وحرمان البعض.

بل ذكر السيّد الخوئي+ في منهاج الصالحين: فيما إذا كان الظاهر أنّ الموقوف عليهم هم مصرف للوقف فلا يجب الاستيعاب.

قال: مسالة (1154) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء× أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب وان كانت


[1] راجع جواهر الكلام28: 47.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 225.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست