responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 399

شرطا المنح والحرمان

إنّ القواعد تقتضي ان يُفصّل بين أمرين:

الأمر الأول: انه لو وقف على عنوان عام غير محصور كالمسلمين، والامامية والفقراء.

فان قيّد بان المتولي له حقّ المنح للبعض منهم والحرمان للبعض فلا اشكال في صحة هذين الشرطين كأن يقول يدفع إلى فقراء البصرة دون فقراء الحلّة، فهنا يجب على المتولي أو الحاكم الشرعي ان يراعي هذين الشرطين فيمنح لبعض فقراء البصرة إذا كانوا غير محصورين، ويمنع فقراء الحلّة من الريع.

وكذا إذا اطلق وجعل للمتولي أو للحاكم العمل بما يراه مناسباً من منح البعض أو حرمان البعض، فيجوز للمتولي أن يمنح بعض من ينطبق عليه العنوان ويحرم بعض مَنْ ينطبق عليه العنوان مادام العنوان غير محصور.

وكذا إذا وجدت قرينة من الواقف لفظيّة أو حالية تدل على جواز أن يمنح بعض افراد العنوان العام ويحرم بعض افراد العنوان العام جاز له الاعتماد على تلك القرينة فيمنح أو يحرم.

وكذا إذا وقف على وجوه البرِّ واطلق الذي هو اسم جامع للخير كلِّه، فيجوز للمتولي أن يصرف الحاصل في كل مصلحة يتقرب بها إلى الله قال صاحب الشرائع: ولو وقف على وجوه البرِّ واطلق صرف في الفقراء

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست