الثاني: ما يقترن بالوقف مما يقتضي التأبيد
نحو محرّم لايباع ولايوهب... ولفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم.
وفي الحبس والصدقة روايتان، وكذا في ضمّ أحدهما للآخر خلاف إلّا
أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فلا يكون وقفاً[1].
وقال في حاشية الخرشي: «يصح الوقف ويتأبد بلفظ «وقفت» على المشهور، وبلفظ تصدّقت بشرط أن يقارنه
في تصدّقت قيد كقوله: لايباع
ولا يوهب مثلا، أما الآخران (وقفت وحبّست)
فيفيدان التأبيد بلا قيد[2].
6ــ الايجاب عند الزيدية:
يشترط في الوقف اللفظ الصريح أو
الكناية أو الاشارة المفهمة من متعذّر اللفظ كالأخرس، أو
الكتابة مع النطق بالقربة. كما يكفي ما يدلّ
على الوقف من الافعال، قال في التاج المذهّب: «ايجاب
الواقف فهو لفظه صريحاً، كوقفت أو حبّست
أو سبّلت أو أبّدت أو حرّمت، أو كناية كتصدّقت
أو جعلت أو أوصيت مع نية الوقف، أو باشارة مفهمة
من متعذّر اللفظ كالأخرس، أو بكتابة مع النطق بالقربة، أو بما يدلّ عليها، أو
بفعل مفيد كنصب جسر أو باب لمسجد...