responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 398

لاشتراكهم في اصل الوقف الظاهر في التسوية بلا خلاف اجده فيه، وإن حكي عن ابن الجنيد لكن لم اتحققه وانما المحكي عنه أنّه روي عن الباقر×: إذا اوصى بشيء معيّن لاعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث والرواية ليست فتوى والوصية غير الوقف، وعلى تقديره أي على تقدير أن ابن الجنيد يقول بعدم التساوي بين الاعمام والاخوال فهو واضح الضعف[1].وقال صاحب الشرائع: واذا وقف على أقرب الناس إليه، وهم الابوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء مالم يعدم المذكورون، ثمّ الاجداد والاخوة وإن نزلوا ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلّا أن يعيّن التفضيل[2]، وقال أيضاً: ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا جميعاً[3]، وقال في مسالك الاحكام في دليل ذلك: لاشتراكهم في اصل الوقف، والاصل يقتضي التسوية الا ما أخرجه الدليل الخارجي كالارث أو الخاص (الدليل الخاص) كما لو شرط تفضيل بعضهم على بعض، وحينئذٍ فلا ينحصر في المفضّل في الارث بل على حسب ما شرط لعموم الأمر بالوفاء به[4].


[1] جواهر الكلام 18: 50 ـ 51.

[2] شرائع الإسلام 2: 446.

[3] المصدر نفسه

[4] مسالك الافهام للشهيد الثاني 5: 352.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست